شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
191663 مشاهدة
رجل كبير في السن بلغ مرحلة التخريف هل يلزمه الصوم والصلاة؟

س 92- رجل كبير في السن بلغ مرحلة التخريف والهذيان، هل يلزمه الصوم والصلاة في الأوقات التي يصحو فيها أحيانا، وهل تسقط الزكاة عنه في أمواله؟
جـ- إذا عقل وفهم في بعض الأوقات، فإنه يذكر بالصلاة، ويؤمر بها، ويساعد بالطهارة بالماء أو بالتراب حتى يؤديها. فأما إن فقد العقل والإحساس ولم يشعر بمن حوله، فإنه يسقط عنه التكليف ، ولا يؤمر بصلاة ولا صوم، فإنه يلحق بمن رفع عنهم القلم: كالمجنون الذي هو فاقد العقل، فإن كان كبير السن عاجزا عن الصوم، فإنه يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين، وعليه ينطبق قول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أي يطيقونه بكلفة ومشقة، فأما الزكاة فلا تسقط بحال، لأنها تتعلق بنفس المال بقطع النظر عن مالكه، ولهذا تجب في أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، فيخرجها من يتولى ماله، ويحفظه ويصرفها لمن يستحقها، والله أعلم.